أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة المحدث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة المحدث
معلومات عن الفتوى: صلاة المحدث
رقم الفتوى :
8880
عنوان الفتوى :
صلاة المحدث
القسم التابعة له
:
شروط الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : انتقض وضوئى ثم نسيت فصليت قبل أن أتوضأ ، فهل صلاتى صحيحة ؟
نص الجواب
أجاب : رأى جمهور الفقهاء أن الإنسان لو اكتشف أنه لم يغتسل من الجنابة أو لم يتوضأ من الحدث وصلى فصلاته باطلة ، وعليه أن يعيدها ، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وأبو حنيفة يقول بصحة الصلاة مع نسيان الطهارة بناء على حديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
وإذا كان المحدث إماما ناسيا أنه محدث ولم يعلم المأمومون حتى انتهت الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة ، وصلاة الإمام باطلة ، روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر من الصحابة رضى الله عنهم ، ومن الأئمة روى عن مالك والشافعى ، أما أبو حنيفة فيقول بإعادة الصلاة للإمام والمأمومين "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 745" ودليل جمهور الأئمة -كما يقول ابن قدامة -إجماع الصحابة وروى عن عمر رضى الله عنه أنه صلَّى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد فى ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس . وحدث مثل ذلك لعثمان رضى الله عنه . وروى عن على أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم الصلاة بهم آمره أن يغتسل ويعيد . ولا آمرهم أن يعيدوا ، وابن عمر صلَّى بهم الصبح بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله الأثرم وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خلافه فكان إجماعا، ولم يثبت ما نقل عن على فى خلافه -وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم " أخرجه أبو سليمان الحرانى فى جزء .
ثم قال ابن قدامة : والحكم فى النجاسة كالحكم فى الحدث سواء ، لأنها إحدى الطهارتين فأشبهت الأخرى ، ولأنها فى معناها فى خفائها على الإمام والمأموم ، بل حكم النجاسة أخف وخفاؤها أكثر، إلا أن فى النجاسة رواية أخرى أن صلاة الإمام تصح أيضا إذا نسيها .
هذا هو الحكم فيما لو علم بالحدث بعد الصلاة أما لو علم الإمام بحدث نفسه فى الصلاة أو علم المأمومون لزمهم استئناف الصلاة ، وفيه رواية أخرى عن أحمد أنهم يبنون على صلاتهم ويستأنف هو، وقال الشافعى : يبنون على صلاتهم سواء علم بذلك أو علم المأمومون . كما لو قام لخامسة فسبحوا به فلم يرجع .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: